* ( في المكروهات حال الإحرام ) *
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : والمكروهات عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، وتتأكد في السواد . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان المهم في المقام هو التعرض لما يحتمل وجوبه أو حرمته ، واما البحث في الكراهة من حيث هي فلا نطيل الكلام فيها .
ثم المراد من عبارة المتن هل هو إحداث الإحرام في تلك الثياب بان يجعل ثوب الإحرام منها ؟ أو عدم التجريد منها حال حدوث الإحرام وان لم يجعل ثوبه منها ، بل كان ثوبه شيئا آخر وراء ذلك ، ولكن أوجد الإحرام حال التلبس بتلك الثياب ؟ أو هو لبس شيء من تلك الثياب بعد عقد الإحرام وفي حال البقاء ؟ والظاهر خروج الاحتمال الأخير من ظاهر المتن ، لظهوره في الأحداث ، بل يمكن الاستظهار بجعل ثوب الإحرام منها ، فلا يشمل الأخيرين ، والكلام قد يكون في الأسود ، وقد يكون في المعصفر وشبهه .
اما الأول فيدل على حكمه ما عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به