عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 1 ) .
فانقدح ان الحق هو ما انعقد عليه الإجماع المحكي من نفى الفدية فإثباته ح بلا دليل كما في المدارك وأن ما في الجواهر مسامحة غير مرضية .
ثم إن الفتق غير لازم لعدم الأمر به مع ما ورد من شق الخف ونحو ذلك .
ومما يشهد على عدم لزوم الفتق هو الاختلاف الفاحش بين بعض من عاصر أبا عبد اللَّه ( ع ) من أبى حنيفة وأصحابه وبين غيرهم من عدم جواز لبسه مطلقا ومن جوازه عند الفتق وقال الشيخ ره في الخلاف انه يجوز لبسه عند فقد الإزار بلا فدية ثم نقل من الموافقين ابن عباس وغيره وبعد ذلك نقل اختلاف مالك وأبي حنيفة ثم نقل عن أصحابه ما هو الموافق للمختار من عدم الفدية من عدم لزوم الفتق ولا ريب في أن حكم الصادق ( ع ) بلبسه عند فقد الإزار مطلقا بلا تعرض للفتق مع الاختلاف الفاحش بين زعماء العامة ردع منه ( ع ) توهم لزومه وإرشاد إلى أن الحق لبسه مع تلك الهيئة بلا فتق أصلا .
* المحقق الداماد :
* ( قال قده : والاكتحال بالسواد على قول وبما فيه طيب ويستوي في ذلك الرجل والمرأة وكذا النظر في المرآة على الأشهر . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان تنقيح البحث في المقام من حيث إن الاكتحال قد يكون لمجرد العلاج مع الانحصار الصادق معه الضرورة أو لا معه وقد يكون لتقوية الباصرة مع كونها بنحو المتعارف فيكتحل حتى تقوى وقد يكون للزينة مع عدم كونه زينة في نفسه وبلا قصد وقد يكون بنحو ينطبق عليه الزينة وان لم يقصد لإعداد الهيئة لذلك بلا دخالة للقصد المختلف ذلك باختلاف الزمان والعصر ومن حيث إنه قد يكون بالكحل الأسود وقد يكون بغيره ومن حيث إنه قد يكون بما فيه طيب أو يوجد ريحه وقد لا يكون مخلوطا ولا ممزوجا به ومن حيث إن منشأ القول بالكراهة فيما
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب بقية الكفارات - الباب 8 - الحديث - 4