تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

الرابع - في جواز لبس السراويل للرجال

إذا لم يكن لهم إزار . قد ورد في الباب روايات تقدم بعضها تدل على المنع من السراويل إذا كان للمحرم إزار وعلى الجواز إذا لم يكن له ذلك وحيث إن ظاهر هذا العنوان كما في روايتي معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( 1 ) ورواية حمران عن أبي جعفر ( 2 ) هو مجرد عدم مصاحبة الإزار له كما في الأوليين أو معه كما في الثالثة واما عدم القدرة على التحصيل كما في آية الوضوء حيث يعتبر في الانتقال إلى التيمم عدم التمكن من الماء في الوقت لا مجرد عدم كونه له أو معه فلا والسر في تلك المسئلة - مضافا إلى التفاوت بين عدم الوجدان للشيء وبين عدم كون شيء له أو معه - هو الدليل الخاص هناك والا فيمكن الالتزام في ذلك كما في المقام . والغرض انه إذا لم يكن له إزار لا يجب عليه تحصيله إذ لم يعتبر عدم التمكن بل مجرد العدم وبينهما فرق ولو وجب تحصيله لنؤدي في المدينة باذنه ( ص ) ان يحصلوه معهم حتى لا يضطروا إلى غيره عند فقده الا ان يقال بعدم لزوم تحصيله إلا في الوقت أي الإحرام واما قبل ذلك فلا . ثم على التنزل وتسليم لزوم تحصيله في الجملة فإنما يتسلم فيما لا يكون هناك مشقة فضلا عن الحرج نعم لو كان عابرا في السوق وفيه إزار معد للبيع وهو موسر بلا عسر ولا يستلزم الابتياع مشقة عليه ان يشتريه أو كان لرفقائه إزار زائد لا يحتاج اليه ولا محذور له في السؤال ففيه وما يحذو حذوه يلزم تحصيله بلا مشقة ولا خفاء في أن تسليم هذا ليس من باب ان معنى لا يكون له أو معه إزار هو « لا يتمكن » لبعده جدا بل لأجل الانصراف عن المثال المتقدم ونحوه . هذا ملخص القول في الجهة الأولى الراجعة إلى الحكم التكليفي أي الجواز وعدم الحرمة واما الجهة الثانية ففي نفى الكفارة والفدية . قد ادعى الإجماع على نفى الفداء عمن لبس السراويل عند فقد الإزار ويورد عليه باشتمال النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 35 - الحديث - 1 و 2 ( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 50 - الحديث - 3
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 395 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي