بالظاهر هو ان على الزوج في الفرع الثاني إعطاء تمام المهر بملاحظة إقراره بالصحة مع حكم الحاكم بها ان لم يعطه بعد وكذا عليه ان لا يطالب المهران أقبضه إياها واما جواز مطالبة آثار الزوجية فلا حيث يعلم بالفساد واقعا واما الزوجة فليس لها المطالبة بالمهر لإقرارها بالفساد وادعائها إياه واما في الفرع الأول فكان يجوز للزوجة المنكرة للفساد مع حكم الحاكم بالصحة مطالبة المهر أو تقبله ظاهرا ولا يجوز للزوج مطالبة الحقوق الزوجية لإقراره بفساد العقد .
وفي الجواهر انه لو كان هو المنكر للفساد فليس لها المطالبة بشيء من المهر قبل الدخول مع عدم القبض كما أنه ليس له المطالبة برد شيء منه مع قبضها إياه أخذا لهما بإقرارهما واما بعد الدخول مع إكراهها أو جهلها بالفساد أو الإحرام فلها المطالبة بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل لأنه المستحق لها عليه ظاهرا قطعا بعد دعواها الفساد التي تقدمت عليها دعوى الصحة دون غيره انتهى .
وبيان استحقاق أقل الأمرين بعد الدخول بأنه لو كان مهر المثل أقل من المسمى فواضح لأنها بدعواها الفساد لا تستحق ما أوجبه العقد لبطلانه عندها وانما الدخول أوجب لها مهر المثل واما ان كان المسمى هو الأقل فلان الزوج المنكر للفساد الموافق قوله لأصالة الصحة مع حكم الحاكم بها لا تشتغل ذمته بأكثر من المسمى فعلى اى تقدير ليس لها أزيد من أقل الأمرين واما عند التساوي فلا بحث .
وأنت خبير بان البحث بعد متشتت ولم يلم شعثه وتنقيح المقام في طي أمور من التفكيك بين الحقوق المالية وبين لوازم الزوجية وبين فصل الخصومة باليمين وبالبينة وبين ما لو كان المال عينا ودينا من جواز التقاص وعدمه رأسا أو في بعض الموارد مع جواز التعدي إلى غيره أو عدمه والمرجو من لطفه تعالى ان يجمع به تشتت
المباحث في طي جهتين فنقول :
الجهة الأولى : في تأثير القضاء في الحقوق المالية
- أن المبحوث عنه في