وبالجملة ان الكلام فيه موكول إلى محله من الاستدلال على عدم كونه من النكاح لحصره في قسمين لا يكون التحليل منها وكيف كان يشكل اندراجه تحت عنواني التزوج والنكاح واما عنوان ملك البضع فلا نعني به هنا الا جواز التصرف كما في النكاح لا نظير ملك غيره من الأجناس الصالحة للبيع والشراء ولما لم يكن لرواية ابن قيس إطلاق بقرينة قوله ولم يجعل نكاحه شيئا لا يمكن التمسك بالإطلاق وان لم يكن مقيدا إذ مجرد عدم التقييد غير كاف فيه بل لا بد له من الإطلاق فيضر عدم الإطلاق .
واما دعوى إلقاء الخصوصية والحكم بان المناط في المنع هو النيل إلى الزوجة حال الإحرام وإذا حرمت الخطبة فكيف يصح ويجوز قبول التحليل فبعيدة أيضا بملاحظة تجويز شراء الأمة ومن المعلوم انه أولى من قبول التحليل فإذا أجاز التملك فأين يمكن دعوى القطع بالمناط وإلقاء الخصوصية فللتأمل مجال جدا .
* المحقق الداماد :
* ( قال قده : وشهادة للعقد وإقامة ولو تحملها محلا ولا بأس به بعد الإحلال ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان المستفاد من بعض تعابير الأصحاب كالشيخ ره توقف النكاح على الشهادة عند غير الشيعة أو لا أقل من الاختلاف بين هؤلاء واما الشيعة فلا توقف له عليها عندهم بالاتفاق حيث عبر ره بان النكاح عندنا لا يعتبر فيه الشهادة وكذا المستفاد من بعض التواريخ والسير توقفه عليها في الجاهلية ومغروسية ذلك في أذهان من أدرك ذلك العصر . وكيف كان لا اختلاف بيننا في عدم التوقف إلا