الإطلاق سقوط الإحلال عن شرطية التذكية عند الاضطرار فعليه لا يصير مذبوح المحرم عند الاضطرار ميتة واما في غير حال الاضطرار فهو باق على شرطيته . ( 1 )
تتمة في أن صيد الحرم محرم الأكل مطلقا
إن تنقيح البحث على ذمة التعرض لجهات نحو ان صيد الحرم بما هو صيده محرم مطلقا سواء صاده المحرم أو المحل وسواء كان ذلك الصيد ساكنا في الحرم منسوبا إليه أم لا ؟ والمنسوب نحو ما يقال حمامة الحرم وكذا نحو ان صيد المنسوب اليه محرم سواء ذبح فيه أو نفر منه إلى الخارج ثم ذبح أو صيد فيه وذلك لخصوصية في الصيد الساكن في الحرم وكذا نحو ان ما كان ساكنا في خارج الحرم ثم ادخل فيه فهل يكون محكوما بحكم الساكن في الحرم المنسوب اليه بحيث يحرم مطلقا وان نفر إلى الخارج واخرج منه أو لا بل باق على حكمه الأول بحيث يحرم صيده في داخل الحرم دون خارجه فيجوز إخراجه ثم صيده أو ذبحه هناك واما ان خرج بنفسه فيجوز صيده البتة بخلاف المنسوب إلى الحرم لحرمة صيده وان خرج بنفسه منه .
ثم إنه يبحث عن انحصار الحكم في التكليفي بحيث يحرم الصيد والذبح واما إذا صيد أو ذبح فلا يحرم اكله وعن عدم الانحصار فيه بل يترتب عليه الحكم الوضعي أيضا نحو حرمة الأكل وكذا يبحث عن صيرورته ميتة أو كالميتة في جميع الآثار أو في خصوص الأكل وعن غير ذلك مما سيظهر في مطاوي الكلام وحيث إن الروايات الواردة فيه متفرقة فيلزم التعرض لكل نوع منها حتى يظهر الحق وهي هذه :
الأولى ما رواه عبد اللَّه بن سنان قال : قال ( ع ) : لا يذبح الصيد في الحرم وان صيد في الحل . ( 2 )
هامش
( 1 ) وفيه انه بعيد جدا إذ لو سقط عنده عن الشرطية يلزم عدم الاختصاص بالمحرم المضطر بل يعمه وغيره من المضطرين مع عدم النظير لمثل هذا الحكم
( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 10 الحديث - 1