تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الأولى من ترفيع الاصطياد عليها وانه لا يلزم في حرمة الدلالة تعقب القتل هناك بل يكفى الصلوح والشأنية لا مجرد ذلك بنحو يحكم بحرمة الدلالة وان لم يقصد المدلول الاصطياد أصلا بل في مورد الترقب والشأنية . الرابعة ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده ( 1 ) . ولا ريب في أن الصيد بالمعنى المصدري لا ينقسم إلى البري وغيره فلا بد وأن يكون هو بمعنى المصيد أو بحذف المضاف وهو صيد حيوان البر وكذا لا ظهور له في كونه بمعنى المصيد إذ يكون الاجتناب عن اكله واضح الاندراج لأن النهى وكذا الأمر بالاجتناب عن حيوان ذي لحم يكون التصرف فيه بأكله من أظهر آثاره فمعه لا احتياج إلى النهي عنه ثانيا بقوله ولا تأكل ولا اختصاص بكون ذلك الغير محرما أو محلا ( 2 ) الخامسة ما رواه فيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( في حديث ) قال : إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم . ( 3 ) السادسة رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وان صاده حلال . ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 1 - الحديث - 5 ( 2 ) أقول إن الظاهر من الصيد هو المصيد ولا وجه للجزم باندراج حرمة الأكل تحت الأمر بالاجتناب عن ذي لحم لأن أخذ العنوان الخاص يشعر بإرادة الفعل المناسب له مثلا إذا قيل اجتنب المركوب يتبادر منه النهى عن ركوبه لا اكله بخلاف ما لو قيل اجتنب المأكول أو أطلق ولم يؤخذ عنوان خاص فعليه يكون الأمر بالاجتناب عن المصيد في قوة الأمر بترك صيده واما أكله فلا وعلى التسليم لا يكون النهى عن الأكل التالي لذلك في الحديث تكرارا لأنه نهى عن أكل ما صاده غيرك وحيث إن شمول الأول للثاني خفي جدا صرح بالنهي عنه فتأمل جيدا ( 3 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 1 الحديث - 7 ( 4 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 3 الحديث - 2