تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض . ثم تقول . فإن أصابني قدرك آه ( 1 ) إذ المراد من الفرض هو النية . ومنها ما يدل على وقوعه قبل الإحرام نحو رواية ذريح المحاربي المتقدمة في المحصور بعد الإحرام قال ( ع ) : أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله آه ( 2 ) . والظاهر شموله لما بعد الاخطار وقبل تمامية التلبية عند التفريق بينهما إذ ما لم تتم تلك التلبيات الأربع لم ينعقد الإحرام فهو بعد ما قبل الإحرام ولا دلالة لمثل هذا التعبير على انحصار وقوعه قبل الإحرام بحيث يقيد إطلاق ما ورد فيه أو ينافي ما يدل على وقوعه حينه بل الحاصل منها الاكتفاء بالكل بعد وقوع عقد الإحرام عليه البتة ( 3 ) .
* المحقق الداماد : * ( قال قده : وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : قد تقدم البحث عن التفريق بين التلبية وإحرام العمرة وثبت جوازه بحيث للمحرم ان ينوي بالنية الاخطارية في مسجد الشجرة ثم يلبي في البيداء ولعله مندوب فضلا عن أصل الجواز . والكلام الآن في جواز التفرق بين النية الاخطارية لإحرام الحج وبين التلبية بعد الاتفاق على عدم وجوبه لجواز التقارن البتة وفي حد التفريق على تقدير الجواز هل يجوز الفصل إلى خارج مكة أم لا بد من وقوعها في الداخل كما أن التفريق بينهما في إحرام العمرة كان يتصور على وجهين أحدهما جوازه بنحو تقع التلبية في نقطة من
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 24 - الحديث - 3 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب - 24 - الحديث - 3 ( 3 ) تذكرة - ان سيدنا الأستاذ مد ظله العالي لم يتعرض لحكم لبس ثياب القطن وأفضلية كونه أبيض لوضوحه فراجع .