تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
عدم لزومه وعلى الثاني هل كان الاكتفاء بالإحرام الحج قبل التقصير أو بإحرام العمرة المنعقد أولا والظاهر عدم لزوم تجديده البتة إذ لو لم ينعقد الإحرام بالحج صحيحا واحتاج إلى التجديد لأمكن له تجديد العمرة رأسا عند سعة الوقت ولا وجه لصيرورته مبتولا قهرا مع أنه ليس في الباب من الأمر بتجديد إحرام الحج عين ولا أثر أصلا فيستفاد منه عدم اللزوم . فعليه لا يترتب على إتعاب النفس في أن سر عدم اللزوم هل هو انعقاد الإحرام للحج صحيحا كما مر بعض الكلام فيه من خلوصه عن النهي الذاتي وعدم صلاحية النهي الغيري لأن يكون مبعدا أو هو الاكتفاء بإحرام العمرة المحكومة بالبطلان ومن أفعالها الإحرام والثاني بعيد لوجهين ، أحدهما بطلان العمرة ظاهر في بطلان أفعالها التي منها الإحرام فلا يؤثر إحرامها في انعقاد الحج المبتول صحيحا ، والأخر الاستبعاد بان يكتفى في انعقاد الحج بإحرام العمرة مع لزومه في الحج رأسا والظاهر هو الأول إذ لا وجه لبطلان الإحرام وعدم انعقاده بعد فقد الدليل على مبغوضيته إذ المهم في الباب هو كونه إدخالا في الدين مع كونه ليس منه وقد عرفت الكلام فيه . ولا خفاء في عدم تمامية الحكم ببطلان الحج وان تعلق النهي التحريمي بخصوص الإحرام إلا عند اعتبار قصد القربة فيه إذ لو لم يعتبر وكان وزانه للحج وزان شرطية الستر للصلاة لم يكن وجه لبطلانه بمجرد النهي التحريمي لا الوضعي المتعلق بالإحرام فيلزم إحراز كونه عبادة بأن كان وزانه له وزان الوضوء للصلاة لا الستر لها كما أشير . ثم إن المصنف ره قد تعرض في المسئلة الثانية لحكم جعل الافراد متعة إذا دخل مكة وطاف وسعى قبل التلبية وقد تقدم الكلام فيه فلا نعيده .
* المحقق الداماد : * ( قال قده : الثالثة - إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ وفعل به ما يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه ولو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : لا إشكال في جواز الإحرام بالصبي