( مسائل )
( المسألة الأولى )
( في عدم قبول شهادة المال في أصول العقائد )
قال المحقق قدس سره : ( كل مخالف في شئ من أصول العقائد ترد
شهادته سواء استند ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد )
أقول : قال في المسالك : ( المراد بالأصول التي ترد شهادة المخالف فيها
أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد ، وأما فروعها من المعاني
والأحوال وغيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح فيها ، لأنها مباحث ظنية ،
والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير ، وقد عد بعض العلماء
جملة مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى وشيخه المفيد فبلغ نحوا من
مائة مسألة فضلا عن غيرهما )
وفي الجواهر شرح العبارة بحيث تعم الفروع الاعتقادية أيضا لكن مقيدة
بكونها مما علم ضرورة من الدين أو المذهب ، قال : ( لاشتراك الجميع في عدم
المعذورية الموجبة للكفر فضلا عن الفسق ) فيكون المراد من الفرع : الفروع
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 76
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٧٦