فروع
( الأول في ضمان الشاهدين إذا رجعا )
قال المحقق قدس سره : ( إذا رجعا معا ضمنا بالسوية ، فإن رجع أحدهما
ضمن النصف . ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت
كل واحدة الربع . ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس
وفيه تردد ) .
أقول : لقد دلت صحيحة محمد بن مسلم على أنه إذا رجع الشاهدان
عن شهادتهما بعد الحكم بشهادتهما واستيفاء المشهود له المال ضمنا ما أتلفاه
بشهادتهما على المشهود عليه بالسوية ، فنصف على هذا ونصف على ذاك ،
لتساويهما في السبب المقتضي لذلك . فإن رجع أحدهما دون الآخر ضمن
الراجع النصف .
ولو ثبت المشهود به بشاهد وامرأتين فرجعوا جميعا ، ضمن الرجل النصف
والمرأتان النصف الآخر ، فعلى كل واحدة الربع ، لأنهما بمنزلة رجل ، كما
هو مقتضى النصوص والفتاوى في المواضع المختلفة ، بل هو صريح ما عن
التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 445
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٤٥