لأنه يمكن فرض دعوى الامرأة ذلك ، مع عدم علمه بالحال ، فإنه يجوز له
الدخول حينئذ بحكم الحاكم ، فإذا فرض رجوع الشاهدين عما شهدا به من
النكاح بمهر معلوم ضمنا له التفاوت بينه وبين المسمى على الوجه الذي عرفت .
قال في القواعد : ولو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح
ثم رجعا غرما القيمة للمولى ، ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا
وإلا فلا .
قال : ولو شهدا برضاع محرم بعد النكاح ففرق الحاكم بينهما ، ثم رجعا
ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع ، وإلا فلا .
قال كاشف اللثام والجواهر : ولا فرق في هذه الضمانات بين تعمد الشاهدين
وخطأهما .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 444
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٤٤