على حال العدالة لكي يكون حكمه في هذه الحال .
هذا كله في حق الآدمي المحض .
2 - لو كان ذلك في حق الله
قال المحقق : ( ولو كان حقا لله تعالى كحد الزنا لم يحكم ، لأنه مبني على
التخفيف ، ولأنه نوع شبهة ) .
أقول : وأما في حق الله المحض كحد الزنا واللواط وشرب المسكر
ونحوها لم يحكم بشهادتهما باتفاق المجوزين والمانعين كما في المسالك ، وفي
الجواهر بلا خلاف أجده فيه ، وقد ذكر المحقق لهذا الحكم وجهين أحدهما :
إن حق الله مبني على التخفيف . والآخر : إن فسق الشاهدين بعد الأداء وقبل
الحكم نوع شبهة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث
المشهور المعمول به : " ادرأوا الحدود بالشبهات " ( 1 ) .
وهذا في حق الله المحض .
3 - لو كان ذلك في حق مشترك
قال المحقق : ( وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه الحكم
لتعلق حق الآدمي به ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 336 عن الصدوق مرسلا عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم . وفيه 18 / 399 عن المقنع للصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه
السلام . قال في الرياض : أنه نص متواتر . فاستغربه في مباني تكملة المنهاج
1 / 168 . ونص 1 / 154 على أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة .
فلا بد من المراجعة .