تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
على حال العدالة لكي يكون حكمه في هذه الحال . هذا كله في حق الآدمي المحض .

2 - لو كان ذلك في حق الله

قال المحقق : ( ولو كان حقا لله تعالى كحد الزنا لم يحكم ، لأنه مبني على التخفيف ، ولأنه نوع شبهة ) . أقول : وأما في حق الله المحض كحد الزنا واللواط وشرب المسكر ونحوها لم يحكم بشهادتهما باتفاق المجوزين والمانعين كما في المسالك ، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه ، وقد ذكر المحقق لهذا الحكم وجهين أحدهما : إن حق الله مبني على التخفيف . والآخر : إن فسق الشاهدين بعد الأداء وقبل الحكم نوع شبهة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور المعمول به : " ادرأوا الحدود بالشبهات " ( 1 ) . وهذا في حق الله المحض .

3 - لو كان ذلك في حق مشترك

قال المحقق : ( وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 336 عن الصدوق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وفيه 18 / 399 عن المقنع للصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام . قال في الرياض : أنه نص متواتر . فاستغربه في مباني تكملة المنهاج 1 / 168 . ونص 1 / 154 على أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة . فلا بد من المراجعة .