القسم الثاني
( في الطوارئ وهي مسائل )
" المسألة الأولى "
( لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم )
قال المحقق قدس سره : ( لو شهدا ولم يحكم فماتا حكم بهما ، وكذا
لو شهدا ثم زكيا بعد الموت ) .
أقول : إن من الطوارئ هو الموت ، وقد ألحق به في الجواهر الجنون
والاغماء ، فلو شهد الشاهدان عند الحاكم ولم يحكم فماتا حكم بشهادتهما
ولم تبطل بالموت .
وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت ، إذ التزكية المتأخرة عن الموت
كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة .
وذلك لأنه لا دليل على البطلان بالموت ، فلو شك مع ذلك استصحب
وجوب الحكم استنادا إلى تلك الشهادة ، ولا خلاف في ذلك كما في الجواهر ،
قال : بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه بين الحد وغيره .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 398
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٩٨