ح - هل يشترط قبول شهادة المرأة الواحدة بتعذر الرجال أو لا ؟
مقتضى اطلاق المحقق والأكثر كما قيل هو الثاني ، وعن النهاية والسرائر
والقاضي وابن حمزة الأول . قال : في المستند : لأن الشائع الغالب المتبادر في
المسألة يوجب انصراف أدلتها إلى صورة التعذر .
قلت : وفيه تأمل ، ومن هنا احتج في الرياض والجواهر للثاني باطلاق
النص .
ط - هل يشترط في القبول اليمين ؟ مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى
عدم الاشتراط ، وأما خبر تحف العقول : ( ( فإن كانت وحدها قبل قولها مع
يمينها ) فمرسل .
ى - لو انضم إلى هذه المرأة رجل واحد ثبت الربع كذلك . ولو كان
رجل وامرأتان أو رجلان ، أو رجل ويمين ثبت الإرث كله .
هذا كله بالنسبة إلى ميراث المستهل .
قال المحقق : ( وفي ربع الوصية ) .
أقول : والوصية بالمال يثبت ربعها بواحدة ونصفها باثنتين ، وهكذا ،
وهذا الحكم أيضا مجمع عليه كما عن السرائر وغيرها ، وتدل على ذلك
النصوص .
وهنا أيضا فروع :
1 - هل يتوقف قبول شهادتها هنا على اليمين ؟ قال في الجواهر : ( مقتضى