اطلاق النص والفتوى عدم توقف قبول شهادتهن على اليمين ، خلافا للتذكرة
فقال بتوقف شهادتهن على اليمين كما في الرجل الواحد . وفيه : أنه لا دليل
هنا على اعتبار اليمين بل ظاهر الأدلة خلافه ، على أن اليمين مع شهادة الواحد
توجب ثبوت الجميع ، فلا يلزم مثله في البعض . )
ب - في ثبوت النصف بشهادة الرجل لقيامه مقال الاثنتين أو الربع لكونه
المتيقن إذ لا يقصر الرجل عن امرأة أو لا يثبت بشهادته شئ أصلا وقوفا فيما
خالف الأصل على مورده وجوه . أما الأول ففي الجواهر أنه لم نجد به قائلا
وإن كان لا يخلو عن قوة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه . وأما
الثاني فهو مختار العلامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك والسيد في
الرياض . وأما الثالث فهو مختار الفخر في الايضاح وتبعه صاحبا المستند
والجواهر . وهو المختار . للأصل بعد حرمة القياس ، ودعوى الأولوية متوقفة
على تنقيح المناط القطعي .
هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به ؟
ج - هل يجوز للمرأة الواحدة مثلا تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى
يثبت تمام الوصية ، بأن تشهد فيما أوصى بمائة بأربعمائة أم لا يجوز ؟ وجهان
فقال صاحبا الجواهر والمستند بالعدم تبعا للمسالك . وقال كاشف اللثام بالجواز .
واستدل في المستند بكونه كذبا ، وأنه لا دليل على تجويز الكذب هنا ،
قال في الجواهر : وربما يؤيده أنه سئل الصادق في المرسل يونس ( عن الرجل
يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أنه ليس له عليه شئ . وليس
لصاحب الحق على حقه بينة ، يجوز له احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي