وهنا فروع :
1 - هل لوالدي الغلام المستهل ربع الميراث منه لو بقي وكبر ومات
قبلهما كما يثبت له ربع الميراث من أبيه إذا استهل ثم مات ؟ الظاهر بعد
حرمة القياس والاستحسان وعدم إحاطة العقل بملاكات الأحكام هو الوقوف
على مورد النص .
ب - هل كما يثبت ربع الميراث يترتب الآثار الأخرى من النسب والمحرمية
ونحوهما لو بقي وكبر ؟ الظاهر العدم ، والوقوف على حد دلالة النص ، وعدم
ترتيب الآثار الأخرى ولو كان بينها وبين ثبوت الإرث ملازمة ، ، فيكون المورد
من قبيل الأصل في عدم حجية لوازمه ، بل لو كان بين الإرث والنسب ملازمة
لثبت تمام الإرث لأربعة . فالحكم تعبد محض .
ج - إن ما دل بظاهره على ثبوت جميع الميراث بشهادة الواحدة كقوله
عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان : ( وتجوز شهادة القابلة وحدها في
المنفوس ) ( 1 ) محمول على القبول في الجملة وهو الربع بقرينة الأدلة الأخرى .
د - هل هذا الحكم مخصوص بالقابلة ؟ الذي في أغلب نصوص المسألة هو ( القابلة ) ، ولعله من هنا خص المحقق
في النافع الحكم بها تبعا لبعض الأصحاب ، لكن يدل على ما ذهب إليه هنا
خبر سماعة قال : ( قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة
واحدة ) ( 2 ) . وما في صحيحة ابن سنان المتقدمة من قوله عليه السلام : ( ويورث
الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 160 الباب 24 شهادات . صحيح .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 263 الباب 24 . شهادات . موثق .
( 3 ) أقول : من هذين الخبرين يستفاد أن تخصيص القابلة في غيرهما هو
لدفع توهم ثبوت جميع المشهود به بشهادتها ، باعتبار كونها في حكم ذي اليد الذي يترتب الأمر كله على شهادته . فلا وجه لتأمل صاحب المستند في هذا الاستدلال .