2 - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ( وكان
أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز
في الطلاق إلا شاهدين عدلين . قلت : فأنى ذكر الله تعالى قوله فرجل
وامرأتان . فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل
واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان . قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير
المؤمنين ( ع ) بعده عندكم ) ( 1 ) .
دل على ثبوت الحق بشهادتهما مع الرجل ، لكن إذا كان دينا ، وإذا لم
يكن رجلان .
4 - يونس عمن رواه قال : ( استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، بشهادة
رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . ) ( 2 ) والحقوق عام يشمل
الحقوق المالية كلها أيضا ، فلا اختصاص بالدين .
لكنه مرسل . مع أنه ظاهر في توقف القبول على عدم الرجلين .
وهل تقبل شهادة المرأتين مع الرجل في كل ما كان مالا أو المقصود منه
المال أو في خصوص الدين ؟
قد عرفت ما في الاستدلال بالأخبار الثلاثة الأخيرة ، . أما الآية والخبران
الآخران فتدل على القبول في الدين فحسب . ولهذا لم يذكر الشيخ في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 265 الباب 24 شهادات . معتبر .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 198 الباب 15 من أبواب كيفية الحكم .