تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
2 - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ( وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين . قلت : فأنى ذكر الله تعالى قوله فرجل وامرأتان . فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان . قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ( ع ) بعده عندكم ) ( 1 ) . دل على ثبوت الحق بشهادتهما مع الرجل ، لكن إذا كان دينا ، وإذا لم يكن رجلان . 4 - يونس عمن رواه قال : ( استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . ) ( 2 ) والحقوق عام يشمل الحقوق المالية كلها أيضا ، فلا اختصاص بالدين . لكنه مرسل . مع أنه ظاهر في توقف القبول على عدم الرجلين . وهل تقبل شهادة المرأتين مع الرجل في كل ما كان مالا أو المقصود منه المال أو في خصوص الدين ؟ قد عرفت ما في الاستدلال بالأخبار الثلاثة الأخيرة ، . أما الآية والخبران الآخران فتدل على القبول في الدين فحسب . ولهذا لم يذكر الشيخ في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 265 الباب 24 شهادات . معتبر . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 198 الباب 15 من أبواب كيفية الحكم .