2 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن شهادة النساء في
الرجم . فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم
تجز في الرجم ) .
3 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث :
( وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة
رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم . )
4 - زرارة عن أبي جعفر قال في حديث - ( وقال : علي عليه السلام :
تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة
ورجلان فلا يجوز الرجم ) .
5 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث - عن
علي عليه السلام : ( إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان
رجلان وأربع نسوة لم تجز ) .
6 - زيد الشحام قال : ( سألته عن شهادة النساء ، قال فقال : لا تجوز شهادة
النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة
فلا تجوز في الرجم . )
7 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أنه سئل عن رجل محصن فجر
بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان
وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني ) .
وبالجمع بين هذا الخبر الذي لم يتعرض له الشهيد الثاني لا في المقام
ولا في باب حد الزنا وبين خبره المتقدم يتم الدليل على ما ذكره المحقق .
وأما ما دل على عدم قبول شهادة المرأة في الحد فمحمول على رد شهادتها
فيه منفردة عن الرجل ، ولو سلمنا اطلاقه فمخصص بما عرفت .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 282
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٨٢