تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
أبان عن عيسى بن عبد الله قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا . فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا ) ( 1 ) . وقد قال بها الشيخ في النهاية وابن حمزة كما في المسالك وغيره . وأجيب عن هذه الرواية بحملها على التقية كما في الوسائل وغيره ، وبغير ذلك . والقول الثالث هو القبول مطلقا وهو كما في المسالك : ( للشيخ في المبسوط أنه يقبل شهادته مع عدالته في الزنا وغيره . نقل ذلك عن قوم . قال : وهو قوي . لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته ) . ويظهر من المسالك الميل إلى هذا القول ، فإنه ناقش في سند أدلة المنع إلا صحيح الحلبي فناقش في دلالته ، وأجاب عن خبر عيسى بن عبد الله الدال على القبول في اليسير فقط باشتراك عيسى بن عبد الله بين الثقة وغيره ، قال : فلا يعارض روايته تلك الأخبار الكثيرة أو عموم الكتاب والسنة الدالان على القبول مطلقا ) ومن هنا اعترض على كلام الشيخ في المبسوط بقوله : ( ومجرد معارضة أخبار أصحابنا لا يقتضي الرجوع عما قواه ، لجواز العدول عن الاخبار لوجه يقتضيه ، فقد وقع له كثيرا . ووجه العدول واضح . وإن عموم الأدلة من الكتاب والسنة على قبول شهادة العدل مطلقا يتناول ولد الزنا ، ومن ثم ذهب إليه أكثر من خالفنا ) . وقد استغرب في الجواهر من هذا الكلام ، وأجاب عنه بما لا مزيد عليه . هذا كله في المعلوم حاله ولو شرعا أنه ولد زنا ، قال في المستند : هذا البحث قيل الجدوى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 276 الباب 31 . شهادات .