عثمان مثله وزاد : ( فليذهب الحكم يمينا وشمالا ، فوالله لا يوجد العلم إلا في
أهل بيت نزل عليهم جبرئيل ) .
2 - محمد بن مسلم : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجوز شهادة ولد
الزنا ) وقد وصف المجلسي في مرآة العقول هذا الخبر بالصحة .
3 - زرارة : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا
عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته
ولا يؤم الناس ) .
وصفه المجلسي بالموثقة .
4 - الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شهادة ولد
الزنا . فقال : لا ولا عبد ) .
وصفه المجلسي بالصحة ، وكذا غيره ، واعترف بذلك صاحب المسالك
ثم قال : ( لكن دلالته لا تخلو عن قصور ) .
وقذ أجاب في الرياض عن مناقشة المسالك في سند النصوص ، وفي
الجواهر : لا حاجة إلى صحة السند بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت .
وكيف كان فإن هذه النصوص قد تعبدتنا بعدم قبول شهادة ولد الزنا وإن
كان عادلا ، ولذا قد يفتى بصحة إمامته في الصلاة ، من جهة عدم تمامية سند
ما دل على أنه ( لا يؤم ) إلا أن ينجبر بفتوى المشهور ، وقد جوز في الجواهر
الطلاق عنده على تأمل فيه ، لأن من آثار الطلاق عنده هو التمكن من الشهادة به
بعد ذلك ، وقد عرفت عدم قبول شهادته .
هذا هو القول الأول في المسألة . وهو الأقوى .
القول الثاني ما ذكره المحقق ، قال : ( به رواية نادرة ) .
أقول : هي رواية الكليني باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 228
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٢٨