منزل على الدم الواقعي لا المعلوم كونه دما . على أن أفراد المشكوك أكثر من
المعلوم فلا يتم هذا الانصراف .
وأما الاطلاق فقد عرفت كون التمسك به مبنيا على القول به في الشبهات
المصداقية .
ثم قال في الجواهر : هذا إن لم نقل بظهور أصل شرعي في الحكم بطهارة
مولد كل من لم يعلم أنه ابن زنا .
قلت : لكن استفادة هذا المعنى يخالف ظواهر النصوص وعبارات الأصحاب
والله العالم .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 231
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٣١