2 - بريد عن أبي عبد الله عليه السلام : ( سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟
قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان ) .
3 - محمد بن مسلم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام
: في شهادة المملوك إذا كان
عدلا ، فإنه جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب . ) .
ومن هذا وسابقه يظهر أن نصوص المنع صادرة تقية ، ويؤيد ذلك اتفاق
الأئمة الأربعة عند أهل السنة على الفتوى بالمنع .
4 - محمد بن مسلم : ( عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجوز شهادة
المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ) . وهذا ليس له ظهور في التقييد
بكونها على أهل الكتاب ، وإلا لقيد ، لما تقرر من حمل المطلق على المقيد
وإن كانا مثبتين بشرط احراز وحدة المطلوب .
5 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( تجوز شهادة العبد
المسلم على الحر المسلم ) . قال في الوسائل : ( وفي نسخة : ( لا يجوز ) وهو
محمول على التقية ) ونقل عن الصدوق : إنه محمول على ما لو شهد لغير سيده ،
وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة ، لكن الحمل عليه متوقف على
وجود شاهد .
6 - الحلبي : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب إلى
أن قال : قلت : أرأيت أن أعتق نصفه تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان
معه رجل وامرأة جازت شهادته ) قال في الوسائل : ادخال المرأة هنا محمول على التقية ، لأن شهادتها لا تقبل في الطلاق ، ذكره الصدوق الشيخ وغيرهما .
7 - الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية
ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما فشهدا
بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية إن الحمل منه -
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 191
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٩١