( المسألة الثانية )
( في شهادة المملوك )
قال المحقق قدس سره : ( قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلا ، وقيل :
تقبل مطلقا ، وقيل : تقبل إلا على مولاه ، ومنهم من عكس ، والأشهر القبول إلا
على المولى ) .
أقول : في شهادة المملوك أقوال كثيرة ، ذكر المحقق أربعة منها وأضاف
في الجواهر إليها ثلاثة أقوال ، وإن منشأ اختلاف الأقوال في المسألة هو
اختلاف النصوص فيها .
فيدل على القول الأول وهو المنع من القبول مطلقا عدة نصوص فيها
الصحيح والموثق ، ومنها :
1 - محمد بن مسلم عن أحدهما : ( تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة
على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته ) ( 1 ) .
2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( لا تجوز شهادة العبد
المسلم على الحر المسلم ) ( 2 ) .
3 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( سألته عن شهادة ولد الزنا .
فقال : لا ولا عبد ) ( 3 ) .
4 - سماعة : ( سألته عما يرد من الشهود فقال : المريب والخصم والشريك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 256 الباب 23 شهادات . صحيح .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 256 الباب 23 شهادات . صحيح .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 277 الباب 31 . شهادات . صحيح .