تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
رزقا حسنا فهو ينفق منه ، فكيف يستويان ؟ وفي الثانية جعل أحد الرجلين أبكم ومن كان أبكم فهو أصم والآخر له القدرة على التكلم وبالخصوص الكلام الحق من الأمر بالعدل ونحو ذلك هل يستويان ؟ فمن كان ( كلا على مولاه ) لا يليق لأن يتولى شؤون المجتمع وأن يقوم بوظائف الأمة ، وأن يدير أمور الناس ، والشهادة من هذا القبيل ، لترتب الآثار المهمة عليها في موارد النفوس والأعراض والأموال والحقوق . وعن تفسير الإمام العسكري عليه السلام : ( كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكرنا بقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم . قال : أحراركم دون عبيدكم ، فإن الله تعالى شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادة وأدائها ) . وما في الرياض من أن دلالته بمفهوم الوصف وليس بحجة على الأشهر الأظهر ، لعله بالنظر إلى ذيله ، لأن الصدر صريح في عدم القبول . فمن الممكن رجوع الوجهين المذكورين إلى الآيتين والثالثة بضميمة الرواية في تفسيرها . ويدل على القول الثاني وهو القبول مطلقا عدة نصوص فيها الصحيح وغيره كذلك ( 1 ) ، ومنها : 1 - عبد الرحمن بن الحجاج : ( عن أبي عبد الله عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ) . دل على القبول مطلقا .
هامش
( 1 ) انظر وسائل الشيعة 18 / 253 الباب 23 شهادات .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 190 | السيد الگلپايگاني