حقيقة ، فإنه إذا ظهرت عليه آثار التوبة والاصلاح شملته العمومات الاطلاقات .
فهذه هي الفروع التي ذكرها المحقق في هذه المسألة .
وأضاف صاحب الجواهر إليها فروعا أخرى نذكرها تبعا له فنقول :
لو كان الكافر مستترا بكفره ثم أسلم وأعادها فالوجهان المذكوران في
الفاسق المستتر ، والأقوى القبول .
ولو وقع نزاع بين العبد المكاتب وغيره وشهد المولى لمكاتبه مع
احتمال كونه عاجزا عن أداء حق المولى والوفاء بشرطه ، فلا تقبل هذه الشهادة
للتهمة ، فإن أعتق العبد زال المانع ، فلو أعادها المولى قبلت .
ولو كان له عبد فعقد له أمة فلا اشكال في كون ولده مملوكا له ، وإن عقد له
حرة فكذلك بناءا على الحاق الولد بالأب في الانسان وإن كانت أمه أشرف
فإن شهد المولى للعبد على نكاح كانت الشهادة في نفعه ، فلا تقبل ، وتقبل إن
أعادها يعد العتق .
ولو شهد اثنان من الشفعاء بناءا على القول بصحة الأخذ بالشفعة وإن
كانوا أكثر من اثنين على عفو ثالث لم تقبل شهادتهما ، لأن في عفوه نفعا
لهما ، فإن عفوا كذلك وأعاد الشهادة على عفو الثالث قبلت ، ويكون حق
الشفعة حينئذ لرابعهم مثلا .
ولو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة ويحتمل موته
بها ، ترد هذه الشهادة لأنها في الحقيقة في نفعهما دية أو قصاصا ، فإن اندمل
الجرح وأعادا الشهادة قبلت ، وكانت الدية للرجل .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 187
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٨٧