لواحق وهي ست مسائل
( المسألة الأولى )
( في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء )
قال المحقق قدس سره : ( الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا
شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت ، لاستكمال شرائط
القبول ) .
أقول : إن من تحمل الشهادة في حال عدم القبول منه وأداها في حال زوال
المانع تقبل شهادته ، كالصغير والكافر والفاسق المعلن وأما الفاسق المستتر
فسيأتي والحاصل أن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل ، وأن الصغير إذا
كبر ، والكافر إذا أسلم ، والفاسق إذا تاب فقد استكمل شرائط القبول فتقبل
شهادته بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، لعموم أدله
قبول الشهادة وخصوص ما ورد منها في الصغير واليهودي والنصراني وغيرهم
من المعتبرة المستفيضة أو المتواترة .
وأما ما ورآه جميل قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 184
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٨٤