أن يسأل من حاجة ) .
3 - محمد بن مسلم ( قال أبو جعفر عليه السلام : يا محمد لو يعلم السائل
ما في المسألة ما سأل أحد أحدا ، ولو يعلم المعطى ما في العطية ما رد أحد أحدا ،
، ثم قال : يا محمد إنه من سأل وهو بظهر غنى لقي الله مخموشا وجهه يوم
القيامة ) .
4 - عنبسة بن مصعب : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من سأل الناس
وعنده قوت ثلاثة أيام لقي الله يوم يلقاه وليس على وجهه لحم ) .
5 - عدة الداعي ( عن الصادق عليه السلام قال : من سأل من غير فقر فكأنما
يأكل الجمر ) .
6 - العياشي عن محمد بن الحلبي : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاثة
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الديوث من الرجل
والفاحش والمتفحش ، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى ) .
هذه من أخبار الباب 31 باب : تحريم السؤال من غير احتياج ( 1 ) .
ومن أخبار الباب 32 باب : كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة
السوط والماء ( 2 ) .
7 - عدة الداعي ( قال أبو عبد الله عليه السلام : لو يعلم السائل ما عليه من
الوزر ما سأل أحد أحدا ، ولو يعلم المسؤول ما عليه إذا منع ما منع أحد أحدا ) .
8 - عدة الداعي ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : شيعتنا من لا يسأل
الناس ولو مات جوعا ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 305 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 306 .