ليس على اطلاقه ، فمن الطفيلي من يسر صاحب الدعوة بمجيئه ، بل يشكره
على ذلك ، فهذا لا ترد شهادته ولا قدح في عدالته .
( المسألة الخامسة )
( في شهادة الأجير والضيف )
قال المحقق قدس سره : ( تقبل شهادة الأجير والضيف ، وإن كان لهما
ميل إلى المشهود له ، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة ) .
أقول : الكلام في المسألة في موضعين :
الأول في شهادة الضيف
قال المحقق بقبول شهادة الضيف ، وإن كان له ميل إلى المشهود له وهو
مضيفه ، كذا في التحرير ، وغيره بل لا خلاف فيه في المسالك ، وفي الجواهر
عن غير واحد ، قال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه .
ويدل عليه العمومات ، وخصوص ما رواه أبو بصير : ( عن أبي عبد الله
عليه السلام : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ) ( 1 ) .
وأما التهمة الحاصلة من ميله إلى مضيفه فمرتفعة ، لأن عدالته تمنع من
الاقدام على الباطل .
والثاني في شهادة الأجير
فاختلف الأصحاب في قبولها ، فقال المحقق والعلامة بقبول شهادته كذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 274 الباب 29 شهادات . موثق .