تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ليس على اطلاقه ، فمن الطفيلي من يسر صاحب الدعوة بمجيئه ، بل يشكره على ذلك ، فهذا لا ترد شهادته ولا قدح في عدالته .
( المسألة الخامسة ) ( في شهادة الأجير والضيف ) قال المحقق قدس سره : ( تقبل شهادة الأجير والضيف ، وإن كان لهما ميل إلى المشهود له ، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة ) . أقول : الكلام في المسألة في موضعين :
الأول في شهادة الضيف قال المحقق بقبول شهادة الضيف ، وإن كان له ميل إلى المشهود له وهو مضيفه ، كذا في التحرير ، وغيره بل لا خلاف فيه في المسالك ، وفي الجواهر عن غير واحد ، قال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . ويدل عليه العمومات ، وخصوص ما رواه أبو بصير : ( عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ) ( 1 ) . وأما التهمة الحاصلة من ميله إلى مضيفه فمرتفعة ، لأن عدالته تمنع من الاقدام على الباطل .
والثاني في شهادة الأجير فاختلف الأصحاب في قبولها ، فقال المحقق والعلامة بقبول شهادته كذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 274 الباب 29 شهادات . موثق .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 180 | السيد الگلپايگاني