كذلك ، فلا وجه للتفصيل .
فالأقوى عدم القبول في مطلق ماله فيه نصيب كما في الخبر :
عن أبان : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه
قال : تجوز شهادته ، إلا في شئ له فيه نصيب ) ( 1 ) .
فإن هذا الخبر صادق على ما إذا قال : ( هو بيننا ) أو شهد بأن له نصفه .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ( سألت أبا عبد الله عن ثلاثة شركاء
شهد اثنان عن واحد ، قال : لا تجوز شهادتهما ) ( 2 ) وهو وإن كان سؤالا عن قضية
شخصية ، ليس فيه ذكر لكيفية الشهادة إلا أن الإمام عليه السلام أجاب بعدم
الجواز من دون استفصال ، وهذا ظاهر في عدم القبول مطلقا ، وهو حكم
تعبدي ، وليس من جهة كونه جر نفع إلى نفسه .
ويدل على عدم قبول شهادة الشريك مطلقا : ما عن سماعة قال : ( سألته
عما يرد من الشهود . قال : المريب والخصم والشريك . كل هؤلاء ترد
شهاداتهم ) ( 3 ) .
والثاني : صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه
قال : ( وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه )
أقول : إذا شهد صاحب الدين للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به وعينه
باقية ، كأن يشهد بأن هذا المحجور عليه قد اشترى منه هذا الكتاب ، لم تقبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 272 الباب 27 شهادات . وهو الصدوق باسناده
عن فضالة عن أبان ، واسناده إلى فضالة صحيح ، فالخبر صحيح .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 272 الباب 27 شهادات . موثق .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 278 الباب 32 شهادات . موثق .