والشريك ودفع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم . كل هؤلاء ترد شهادتهم )
وقد اشتملت هذه النصوص على بعض مصاديق من ترد شهادته ، وقد عنون
الفقهاء أفرادا غير من ذكر في الأخبار ، وبحثوا عن كونها مصاديق المسألة ،
وهل ترد شهادات هؤلاء مطلقا أو في حالات خاصة
في ضابط التهمة
وإذا أمكن اعطاء قاعدة كليه يرجع إليها ، في معرفة المصداق وتمييزه
عن غيره فهو ، وإلا ففي كل فرد قام الدليل على مصداقيته من نص أو اجماع
فهو ، وفي غيره يكون المرجع ما دل على قبول شهادة العدل من الكتاب
والسنة ، وقد بحث المحقق قدس سره عن المصاديق في خمس مسائل ،
والعلامة في القواعد في ست ، وكأنهما يريدان حصر المصاديق فيمن ذكراه
في تلك المسائل .
وتصدى صاحب الرياض قدس سره لاعطاء الضابط في هذا المقام بقوله :
( التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى اطلاق الأخبار المتقدمة ، نظرا إلى
أنها بالإضافة إلى ما دل على قبول شهادة العدل عموما أو اطلاقا ، أما خاصة
فيقيد بها ، أو عامة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه
وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر ، من اجماع وغيره ، ينبغي الرجوع إلى
حكم الأصول وهو هنا عدم القبول مطلقا .
إلا أن يتردد في التهمة في بعض الأفراد ، أنها هل هي تهمة أو داخلة في
اطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها ، كما سيأتي من
شهادة الوصي أو الوكيل ، فيما لهما الولاية فيه ، مع عدم نفع لهما إلا خصوص
التصرف فيه فإن قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل ، من حيث العموم الدال