الوصف الخامس : ارتفاع التهمة
قال المحقق قدس سره : ( الخامس : ارتفاع التهمة ، ويتحقق المقصود
في مسائل ) .
أقول : لا ريب في اشتراط انتفاء التهمة عن الشاهد ، حتى تقبل شهادته ،
ولا خلاف في ذلك في الجملة ، بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه ، ويدل
على ذلك النصوص المستفيضة أو المتواترة ( 1 ) ، ومنها :
1 - ابن سنان : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يرد من الشهود ؟
فقال : الظنين والمتهم . قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في
الظنين ) .
2 - أبو بصير : ( عن الذي يرد من الشهود ؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم
قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين ) .
3 - سماعة : ( سألته عما يرد من الشهود ، فقال : المريب والخصم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 274 الباب 30 شهادات . ولا حاجة إلى النظر
في
أسانيدها .