الحياة ) .
وقد عرفت ما فيه فإنه ، أصل مثبت .
وعند صاحب الجواهر هو عمومات الإرث بعد عدم ثبوت المانع فالمقتضى
حينئذ بحاله . وفيه ما عرفت من أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لأن
موضوع العمومات هو الولد المسلم في حال موت الأب .
فالدليل هو ظاهر دار الاسلام فتأمل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وجه هذا التأمل هو أن هذا الاسلام مسبوق بالكفر ، وقد ذكرنا سابقا إن ظاهر دار
الاسلام يكون في حال عدم الكفر سابقا وأما معه فلا ظاهر .
ويبقى أن يكون الدليل اتفاق الأصحاب في هذه المسألة ، لكن المحتمل - إن لم يكن
المقطوع به - كونه مدركيا .