تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الحياة ) . وقد عرفت ما فيه فإنه ، أصل مثبت . وعند صاحب الجواهر هو عمومات الإرث بعد عدم ثبوت المانع فالمقتضى حينئذ بحاله . وفيه ما عرفت من أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لأن موضوع العمومات هو الولد المسلم في حال موت الأب . فالدليل هو ظاهر دار الاسلام فتأمل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وجه هذا التأمل هو أن هذا الاسلام مسبوق بالكفر ، وقد ذكرنا سابقا إن ظاهر دار الاسلام يكون في حال عدم الكفر سابقا وأما معه فلا ظاهر . ويبقى أن يكون الدليل اتفاق الأصحاب في هذه المسألة ، لكن المحتمل - إن لم يكن المقطوع به - كونه مدركيا .