تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( المسألة الثالثة ) ( حكم ما لو كانت دار في يد انسان وادعى آخر أنها له ولأخيه إرثا ) قال المحقق قده : ( دار في يد انسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة . فإن كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث سواهما سلم إليه النصف ، وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده . وفي الخلاف : وتجعل في يد أمين حتى يعود ، ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض ) . أقول : في هذه المسألة فروع : الأول : إن هذه الدعوى تسمع من هذا الشخص ويقضى له بالبينة الكاملة أي الواجدة للشرائط على ما سيأتي التي أقامها ويسلم إليه نصف الدار . وهذا الحكم لا اشكال فيه ولا خلاف كما في الجواهر . الثاني : وحيث أريد التنصيف للدار فمن يكون القاسم ؟ قال في الجواهر : والقاسم الحاكم أو أمينه أو من في يده الدار . أقول : أما الحاكم فلا كلام في نفوذ تقسيمه لأنه ولي الغائب ، وأما أمينه فكذلك ، لأنه يقوم مقام الحاكم بأمره ، وأما من في يده الدار فالمفروض انكاره لحق المدعي ، وبذلك يسقط عن الأمانة في نظر المدعي في الأقل ، والقاسم يشترط أن يكون عادلا أمينا كما تقدم في محله ، فكيف يكون هذا الانسان قاسما في هذا المقام ؟ .
كتاب القضاء — صفحة 261 | السيد الگلپايگاني