تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( المسألة الثانية ) ( حكم ما لو اتفقا إن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في أول رمضان ) ( واختلفا في تاريخ موت الأب ) قال المحقق : ( لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم : مات الأب قبل شهر رمضان ، وقال المتأخر : مات بعد دخول رمضان . كان الأصل بقاء الحياة ، والتركة بينهما نصفين ) . أقول : هذه هي الصورة الثالثة من صور المسألة الأولى ، وهي صورة العلم بتاريخ الاسلام والجهل بتاريخ موت الأب ، فالذي أسلم في شعبان يقول : مات في شعبان ، وأنت أسلمت في أول شهر رمضان ، فلا تستحق للكفر ، أو عدم الاسلام حين الموت ، والذي أسلم في شهر رمضان يقول : مات بعد دخول شهر رمضان ، فإنا شريكك في التركة لوجود الشرط وهو الاسلام أو عدم المانع عن استحقاق الإرث وهو الكفر . والحكم في هذه المسألة هو اشتراك الأخوين في التركة بالتنصيف ، قال في الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال . ودليل هذا الحكم عند المحقق هو الاستصحاب ، حيث قال : ( الأصل بقاء
كتاب القضاء — صفحة 259 | السيد الگلپايگاني