تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
أو النساء أو يصلح لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة ، ويستوى في ذلك تنازع الزوجين والوارث ) وهذا ما قاله الشيخ في المبسوط وتبعه العلامة في القواعد ، وفخر المحققين في الايضاح كما في الجواهر ، وقد أشرنا إلى دليله . والثاني : أن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما . وهذا ما قاله الشيخ في الخلاف وتبعه العلامة في التحرير ، والشهيد في الدروس ، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه . ويدل عليه مع الاجماع المذكور عدة أخبار عمدتها صحيح النخاس الآتي . والثالث : أن المتاع كله للمرأة ( لأنها تأتي بالمتاع من أهلها ) وهذا ما أفتى به الشيخ في الاستبصار كما في الجواهر ، ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الآتي . فهذه ثلاثة أقوال ، وقد اختار المحقق هنا وفي النافع القول الثاني منها ، ونسبه في نكت النهاية إلى المشهور ، وعن العلامة في المختلف الرجوع في المسألة إلى العرف والعادة حيث قال : ( والمعتمد أن نقول إنه إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين ، وإلا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي . لنا : إن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرنا ، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل ، وبأن المتشبث أولى من الخارج ، لقضاء العادة بملكية ما في يد الانسان غالبا ، وحكم بايجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من يدعي الظاهر ، وأما مع انتقاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها .
كتاب القضاء — صفحة 246 | السيد الگلپايگاني