تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( المسألة السابعة ) ( حكم تداعي الزوجين متاع البيت ) قال المحقق قدس سره : ( إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة . وإن لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه . قال في المبسوط : يحلف كل منهما لصاحبه . وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما وفي رواية أنه للمرأة . وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر في الأصحاب ) . أقول : إذا تداعى الزوجان متاع البيت بأن ادعى كل منهما ملكية المتاع الموجود في بيتهما ، فإما تكون بينة وإما لا تكون ، فإن كانت قضي بالمتاع لمن قامت له البينة سواء كان الرجل أو المرأة بلا خلاف كما في الجواهر عن الرياض . وإن لم تكن بينة فيد كل واحد من الزوجين تكون على نصف المتاع الذي في يدهما ، لكن كلا منهما يدعي النصف الآخر فما هو الحكم ؟ في المسألة ثلاثة أقوال أو أربعة ، ومنشأ تعدد الأقوال والخلاف بين الأصحاب هو اختلاف أخبار المسألة ، والأقوال ثلاثة منها للشيخ : فالأول : أنه يحلف كل منهما للآخر ، كغير المتاع من الأشياء حيث يتداعى فيه اثنان أو أكثر مع كون الشئ في أيديهما ( سواء كان مما يختص بالرجال