( المسألة السابعة )
( حكم تداعي الزوجين متاع البيت )
قال المحقق قدس سره : ( إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت
له البينة . وإن لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه . قال في المبسوط :
يحلف كل منهما لصاحبه . وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح
للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما وفي رواية أنه للمرأة . وما ذكره في
الخلاف أشهر في الروايات وأظهر في الأصحاب ) .
أقول : إذا تداعى الزوجان متاع البيت بأن ادعى كل منهما ملكية المتاع
الموجود في بيتهما ، فإما تكون بينة وإما لا تكون ، فإن كانت قضي بالمتاع لمن
قامت له البينة سواء كان الرجل أو المرأة بلا خلاف كما في الجواهر عن الرياض .
وإن لم تكن بينة فيد كل واحد من الزوجين تكون على نصف المتاع الذي
في يدهما ، لكن كلا منهما يدعي النصف الآخر فما هو الحكم ؟
في المسألة ثلاثة أقوال أو أربعة ، ومنشأ تعدد الأقوال والخلاف بين الأصحاب
هو اختلاف أخبار المسألة ، والأقوال ثلاثة منها للشيخ :
فالأول : أنه يحلف كل منهما للآخر ، كغير المتاع من الأشياء حيث يتداعى
فيه اثنان أو أكثر مع كون الشئ في أيديهما ( سواء كان مما يختص بالرجال
كتاب القضاء — صفحة 245
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٤٥