الثلثين يدعي عشرة ومدعي النصف يدعي ستة ومدعي الثلث يدعي اثنين ، فتخلص
يده عما كان فيها ) لأن ذلك تمام ثمانية عشر .
( فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ) وذلك أربعة
عشر مما في يد مدعي الثلثين واثنا عشر مما في يد مدعي النصف وعشرة مما في
يد مدعي الثلث .
( ولمدعي الثلثين عشرون ) وذلك خمسة مما في يد مدعي النصف وخمسة
أخرى مما في يد مدعي الثلث ، وعشرة مما في يد مدعي الكل .
( ولمدعي النصف اثنا عشر ) وذلك ثلاثة مما في يد مدعي الثلثين وثلاثة
أخرى مما في يد مدعي الثلث ، وستة مما في يد مدعي الكل .
( ولمدعي الثلث أربعة ) . وذلك اثنان مما في يد مدعي الكل ، واثنان مما
في أيدي الباقين .
( هذا إن امتنع صاحب القرعة عن اليمين ومنازعه ) وإلا كان الحاصل غير ذلك .
هذا إن أقام كل منهم ببينة .
ولو أقام أحدهم خاصة بينة حكم له كما هو ظاهر .
كتاب القضاء — صفحة 244
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٤٤