تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الثلثين يدعي عشرة ومدعي النصف يدعي ستة ومدعي الثلث يدعي اثنين ، فتخلص يده عما كان فيها ) لأن ذلك تمام ثمانية عشر . ( فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ) وذلك أربعة عشر مما في يد مدعي الثلثين واثنا عشر مما في يد مدعي النصف وعشرة مما في يد مدعي الثلث . ( ولمدعي الثلثين عشرون ) وذلك خمسة مما في يد مدعي النصف وخمسة أخرى مما في يد مدعي الثلث ، وعشرة مما في يد مدعي الكل . ( ولمدعي النصف اثنا عشر ) وذلك ثلاثة مما في يد مدعي الثلثين وثلاثة أخرى مما في يد مدعي الثلث ، وستة مما في يد مدعي الكل . ( ولمدعي الثلث أربعة ) . وذلك اثنان مما في يد مدعي الكل ، واثنان مما في أيدي الباقين . ( هذا إن امتنع صاحب القرعة عن اليمين ومنازعه ) وإلا كان الحاصل غير ذلك . هذا إن أقام كل منهم ببينة . ولو أقام أحدهم خاصة بينة حكم له كما هو ظاهر .