تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
لأنا نريد عددا لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف ، والاثنان والسبعون كذلك ( وهو ) أي الربع ثمانية عشر . فمدعي الكل يدعيها أجمع ، ومدعي النصف يدعي منها ستة ، ومدعي الثلث يدعي اثنين . وعلى هذا : ( فتكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي تدخل فيه العشرة ، ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف ) أي من خرج اسمه ويأخذ ، وإن امتنع حلف الآخر وأخذ ( ومع الامتناع يقسم بينهما ) نصفين كما عرفت . ( وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدعي الكل وبينة ، فمن خرج اسمه أحلف وأعطى ، ولو امتنعا قسم بينهما ) نصفين كما عرفت . ( ثم يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف ، فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة ) وذلك لأنه يدعي الثلثين وهو ثمانية وأربعون من الاثنين والسبعين وبيده ثمانية عشر ، فالباقي له ثلاثون ، على كل من الثلاثة الآخرين عشرة . ( ومدعي الثلث يدعي اثنين . ويبقى في يده ) أي في يد مدعي النصف وهو الثمانية عشر ( ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع ، فتكون ) أي الستة ( له ) أي لمدعي الكل لقيام البينة على الجميع الذي تدخل فيه ( ويقارع الأخيرين ) أي في العشرة والاثنين ( ثم يحلف ) من يخرج اسمه ويأخذ وإلا فالآخر ( وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ) من كل واحد منهما ، فيأخذ من العشرة خمسة ومن الاثنين واحدا . ( ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو ثمانية عشر ، فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة ، ومدعي النصف يدعي ستة ، ويبقى اثنان لمدعي الكل . ويقارع على ما أفرد للآخرين ، فإن امتنعوا عن الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ادعاه ) . ( ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل ) وهو ثمانية عشر ( فمدعي