لأنا نريد عددا لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف ، والاثنان والسبعون كذلك
( وهو ) أي الربع ثمانية عشر .
فمدعي الكل يدعيها أجمع ، ومدعي النصف يدعي منها ستة ، ومدعي الثلث
يدعي اثنين .
وعلى هذا : ( فتكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي تدخل
فيه العشرة ، ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة يقرع بينه وبين مدعي الكل
فيها ويحلف ) أي من خرج اسمه ويأخذ ، وإن امتنع حلف الآخر وأخذ ( ومع
الامتناع يقسم بينهما ) نصفين كما عرفت .
( وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدعي الكل وبينة ،
فمن خرج اسمه أحلف وأعطى ، ولو امتنعا قسم بينهما ) نصفين كما عرفت .
( ثم يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف ، فصاحب الثلثين
يدعي عليه عشرة ) وذلك لأنه يدعي الثلثين وهو ثمانية وأربعون من الاثنين
والسبعين وبيده ثمانية عشر ، فالباقي له ثلاثون ، على كل من الثلاثة الآخرين عشرة .
( ومدعي الثلث يدعي اثنين . ويبقى في يده ) أي في يد مدعي النصف وهو
الثمانية عشر ( ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع ، فتكون ) أي الستة ( له ) أي لمدعي الكل لقيام البينة على الجميع الذي تدخل فيه ( ويقارع الأخيرين ) أي في العشرة
والاثنين ( ثم يحلف ) من يخرج اسمه ويأخذ وإلا فالآخر ( وإن امتنعوا أخذ نصف
ما ادعياه ) من كل واحد منهما ، فيأخذ من العشرة خمسة ومن الاثنين واحدا .
( ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو ثمانية عشر ، فمدعي
الثلثين يدعي منه عشرة ، ومدعي النصف يدعي ستة ، ويبقى اثنان لمدعي الكل .
ويقارع على ما أفرد للآخرين ، فإن امتنعوا عن الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل
وبين كل واحد منهما بما ادعاه ) .
( ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل ) وهو ثمانية عشر ( فمدعي
كتاب القضاء — صفحة 243
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٤٣