( لمدعي الكل عشرون ) اثنا عشر بلا نزاع ، وثلاثة نصف السدس الذي
تنازع فيه مع مدعي الثلثين ، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع
مدعي النصف ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع .
( ولمدعي الثلثين ثمانية ) ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعي
الكل ، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع مدعي النصف ، وثلاثة ربع
الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع .
( ولمدعي النصف خمسة ) اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه مدعي الجميع
ومدعي الثلثين ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع .
( ولمدعي النصف خمسة ) اثنان ثلث السدس تنازع فيه مدعي الجميع ومدعي
الثلثين ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع .
( ولمدعي الثلث ثلاثة ) ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع .
هذا إن أقام كلهم بينة .
وإن أقام أحدهم فقط بينة حكم له .
هذا كله مع خروج المدعى به عن أيديهم .
قال المحقق : ( ولو كان المدعى في يد الأربعة ، ففي يد كل واحد ربعها . فإذا
أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ : يقضى لكل واحد بالربع ، لأن له
بينة ويدا ) .
أي : بناء من الشيخ على تقديم بينة الداخل على الخارج .
( والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه ) فيما سبق .
وعلى المختار : ( ( فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده ، ويكون
ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره ، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزعه
لهم ، ويقضى فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع بالقسمة ، فيجمع بين مدعي الكل
والنصف والثلث على ما في يد مدعي الثلثين ، وذلك ربع اثنين وسبعين )
كتاب القضاء — صفحة 242
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٤٢