تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( لمدعي الكل عشرون ) اثنا عشر بلا نزاع ، وثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعي الثلثين ، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع مدعي النصف ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع . ( ولمدعي الثلثين ثمانية ) ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعي الكل ، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع مدعي النصف ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع . ( ولمدعي النصف خمسة ) اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه مدعي الجميع ومدعي الثلثين ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع . ( ولمدعي النصف خمسة ) اثنان ثلث السدس تنازع فيه مدعي الجميع ومدعي الثلثين ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع . ( ولمدعي الثلث ثلاثة ) ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع . هذا إن أقام كلهم بينة . وإن أقام أحدهم فقط بينة حكم له . هذا كله مع خروج المدعى به عن أيديهم . قال المحقق : ( ولو كان المدعى في يد الأربعة ، ففي يد كل واحد ربعها . فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ : يقضى لكل واحد بالربع ، لأن له بينة ويدا ) . أي : بناء من الشيخ على تقديم بينة الداخل على الخارج . ( والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه ) فيما سبق . وعلى المختار : ( ( فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده ، ويكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره ، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزعه لهم ، ويقضى فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع بالقسمة ، فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعي الثلثين ، وذلك ربع اثنين وسبعين )