تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
قال : ( ولو كانت يدهم خارجة ولكل بينة خلص لصاحب الكل الثلث ، إذ لا مزاحم له ) . أقول : قال في الجواهر : مع تداخل الدعاوي بعضها في بعض وإرادة القضاء فيها أجمع ، لا أن له ذلك على كل حال ، حتى لو أراد رفع اليد عن الدعوى أو كانت الدعاوي مترتبة وكان القضاء بين كل واحدة مع الأخرى مستقلا ، إلا مع اقرار المدعي بالثلث مثلا أن له ذلك في النصف المدعى به مثلا . قال : ( ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس فيقرع بينهما فيه ) . أقول : قد عرفت مرارا إن القرعة تكون مع تساوي البينتين عددا وعدالة ، وحينئذ فمن خرج اسمه حلف وأخذ وإلا حلف الآخر ، فإن امتنعا قسم بينهما نصفين . قال : ( ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف في السدس أيضا ، فيقرع بينهم فيه ) . أي : على ما تقدم من اشتراط التساوي . قال : ( ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم ، ويختص به من تقع القرعة له ، ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين ) . فإن قيل : إذا كان المرجع هو القرعة ، فإن من الممكن أن تخرج القرعة لمدعي الكل في كل مرة . فأجاب المحقق قده بقوله : ( ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل ، فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ ) . قال : ( ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية ) . هذا هو الحكم في كيفية القسمة . قال : ( فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما :