تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وإن أقام كل منهم بينة وتساوت فالنصف لمدعي الكل لعدم المنازع له فيه ، والسدس الزائد على الثلث يتنازعه مدعي الكل ومدعي النصف ، وقد تعارضت فيه بينتاهما ، والثلث يدعيه الثلاثة وقد تعارضت فيه البينات الثلاث ، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه ، فمن خرج اسمه حلف وأخذ ، وإن نكلوا اقتسموا المتنازع فيه ، فيقسم مدعي الكل ومدعي النصف السدس بينهما نصفين ، لأنهما يتنازعان فيه ، دون مدعي الثلث ، وأما الثلث فيقتسمونه أثلاثا بينهم ، فيكون لمدعي الكل النصف بلا منازع ونصف السدس وثلث الثلث ولمدعي النصف ثلث الثلث ونصف السدس ، ولمدعي الثلث ثلث الثلث خاصة وهو التسع . وتصح في ستة وثلاثين ، للمستوعب خمسة وعشرون : ثمانية عشر بلا نزاع ، وثلاثة نصف السدس الزائد ، وأربعة ثلث الثلث . ولمدعي النصف سبعة : ثلاثة نصف السدس ، وأربعة ثلث الثلث . ولمدعي الثلث أربعة ، ثلث الثلث . وأما على العول الذي ذهب إليه ابن الجنيد فتصح في أحد عشر : لمدعي الكل ستة ، ولمدعي النصف ثلاثة ، ولمدعي الثلث ثلثان ، لأن فريضتهم من ستة ، ويعال عليها نصفها وثلثها .
حكم ما لو كانت في يد أربعة . قال المحقق قدس سره : ( ولو كانت في يد أربعة ، فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها . فإن لم تكن بينة قضينا لكل واحد بما في يده ، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه ) . أقول : أي أنه في صورة عدم البينة لما كان لكل واحد منهم يد على ربع العين فإن اليد مع اليمين حجة ، فحجة كل واحد منهم حينئذ معارضة بحجية الآخر فلا شئ لأحدهم بلا منازع .