تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وكيف كان فلا ريب في ضعفه . قال المحقق قدس سره : ( ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، بل يقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين ) . أقول : فالحاصل عدم صدق ( البينة ) على الشاهد الواحد مع اليمين وحينئذ لا يقع التعارض بينه وبين البينة مطلقا ، وبل يقضى بما قامت عليه البينة ولا يلتفت إلى الشاهد واليمين .