وكيف كان فلا ريب في ضعفه .
قال المحقق قدس سره : ( ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، بل يقضى
بالشاهدين والشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين ) .
أقول : فالحاصل عدم صدق ( البينة ) على الشاهد الواحد مع اليمين وحينئذ
لا يقع التعارض بينه وبين البينة مطلقا ، وبل يقضى بما قامت عليه البينة ولا يلتفت
إلى الشاهد واليمين .
كتاب القضاء — صفحة 158
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٥٨