تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الاعتبار ، فلو أقر بكونها له وادعى وكالته عنه كانت يده يد المقر له وترتب الأثر على اقراره .
الصورة الرابعة : كون العين لا في يد أحد الصورة الرابعة : أن لا تكون العين في يد أحد ، والظاهر أن حكم هذه الصورة حكم ما إذا كانت في يد ثالث ، فما ذكرناه هناك آت هنا .

مورد تحقق التعارض

قال المحقق قدس سره : ( ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ) أقول : لا خلاف ولا اشكال في ذلك ، لأن المرأتين تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة فتصدق البينة على الشاهد والمرأتين كما تصدق على الشاهدين . قال : ( ولا يتحقق بين الشاهدين وشاهد ويمين ، وربما قال الشيخ نادرا يتعارضان ويقرع بينهما ) . أقول : علل في الجواهر ما ذهب إليه المشهور بعدم صدق اسم البينة على الشاهد واليمين ، وفي المسالك بأن الشاهد لا يستقل بالحجية ، واليمين معه وإن أوجبت ثبوت المال إلا أنه حجة ضعيفة ومن ثم اختلف في ثبوته بها ، وبأن الذي يحلف مع شاهد يصدق نفسه والذي يقيم شاهدين يصدقه غيره فهو أقوى جانبا وأبعد عن التهمة ، وبهذا صرح الشيخ في المبسوط في فصل الدعاوي والبينات ، وفي الخلاف أيضا . وقد ذكر المحقق الآشتياني وجوها لكنها استحسانية . قلت : وربما يشكل على تعليل المسالك بأنه مع الحجية لا يبقى أثر للضعف والقوة بل يتحقق التعارض . والتحقيق أن يقال : إنه إن صدق اسم البينة على الشاهد واليمين فلا كلام في قدرته على المقاومة مع الشاهدين وتحقق التعارض ، لكن المراد من ( البينة ) في