الاعتبار ، فلو أقر بكونها له وادعى وكالته عنه كانت يده يد المقر له وترتب الأثر
على اقراره .
الصورة الرابعة : كون العين لا في يد أحد
الصورة الرابعة : أن لا تكون العين في يد أحد ، والظاهر أن حكم هذه الصورة
حكم ما إذا كانت في يد ثالث ، فما ذكرناه هناك آت هنا .
مورد تحقق التعارض
قال المحقق قدس سره : ( ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين )
أقول : لا خلاف ولا اشكال في ذلك ، لأن المرأتين تقومان مقام الرجل
الواحد في الشهادة فتصدق البينة على الشاهد والمرأتين كما تصدق على الشاهدين .
قال : ( ولا يتحقق بين الشاهدين وشاهد ويمين ، وربما قال الشيخ نادرا يتعارضان
ويقرع بينهما ) .
أقول : علل في الجواهر ما ذهب إليه المشهور بعدم صدق اسم البينة على
الشاهد واليمين ، وفي المسالك بأن الشاهد لا يستقل بالحجية ، واليمين معه وإن
أوجبت ثبوت المال إلا أنه حجة ضعيفة ومن ثم اختلف في ثبوته بها ، وبأن الذي
يحلف مع شاهد يصدق نفسه والذي يقيم شاهدين يصدقه غيره فهو أقوى جانبا
وأبعد عن التهمة ، وبهذا صرح الشيخ في المبسوط في فصل الدعاوي والبينات ، وفي
الخلاف أيضا .
وقد ذكر المحقق الآشتياني وجوها لكنها استحسانية .
قلت : وربما يشكل على تعليل المسالك بأنه مع الحجية لا يبقى أثر للضعف
والقوة بل يتحقق التعارض .
والتحقيق أن يقال : إنه إن صدق اسم البينة على الشاهد واليمين فلا كلام
في قدرته على المقاومة مع الشاهدين وتحقق التعارض ، لكن المراد من ( البينة ) في