تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
قال المحقق قدس سره : ( وقال في المبسوط يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد ، وإن اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى والأول أنسب بالمنقول ) . وقد ضعف في الجواهر ما عن المبسوط قال : وإن قيل في توجيهه : إنه جمع بين ما دل على القرعة ، وخبري تميم بن طرفة وغياث المتقدمين سابقا بالتفصيل المزبور لكن فيه أن المفروض في خبري سماعة وابن سنان من أخبار القرعة المقيدتين كما أن فيها المطلق أيضا ، وفي أخبار التنصيف المقيدتين كخبر غياث والمطلقتين كخبر تميم بن طرفة . فليس في ما ذكره جمع بين النصوص ، بل في خبر إسحاق ما هو خارج عن الجميع وهو وتحليفهما معا فأيهما حلف ونكل الآخر كانت للحالف فإن حلفا جميعا كانت بينهما نصفين ، ولم أعرف من عمل به عدا ما تسمعه من ظاهر أبي علي .

حكم ما لو أقر الثالث لأحدهما

: قال العلامة قدس سره في القواعد : ( ولو أقر الثالث بالعين لأحدهما فالوجه أنه كاليد ) قال كاشف اللثام : ( تقدم على قيام البينتين أو تأخر ، لقيام المعنى القائم في اليد فيه ، وجزم به في المقصد السابع . ويحتمل العدم بعد إقامة البينتين ، لكشفهما عن أن يد المقر مستحقة للإزالة فاقراره كاقرار الأجنبي ) وفي الجواهر : ( بل قد يشكل إن لم يكن اجماع اندراج ذلك قبل إقامة البينتين فضلا عما بعده فيما دل على حكم ذي اليد بالنسبة إلى الدخول والخروج ، ولعله لذا أطلق بعضهم الحكم من غير فرق بين اقرار الثالث وعدمه فتأمل جيدا ) . قلت : إنما يتجه احتمال العدم فيما إذا لم يكن الثالث وكيلا للمقر له ، لأن البينة قامت على عدم كونه مالكا للعين ، ولم تنف وكالته ولم تسقط يده عن
كتاب القضاء — صفحة 155 | السيد الگلپايگاني