تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بينها سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم . أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه . فخرج سهم أحدهما فقضى له بها ) ( 1 ) . ( 5 ) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ) ( 2 ) . ( 6 ) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف . فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلف جميعا جعلتها بينهما نصفين . قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده ) ( 3 ) . ( 7 ) عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعص رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا . فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 185 ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 182 ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 182 ( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 174 .
كتاب القضاء — صفحة 151 | السيد الگلپايگاني