بينها سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : اللهم رب السماوات
السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن
الرحيم . أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج
سهمه . فخرج سهم أحدهما فقضى له بها ) ( 1 ) .
( 5 ) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام
اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده
وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ) ( 2 ) .
( 6 ) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن رجلين اختصما إلى
أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت
عنده ، فأحلفهما عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها
للحالف .
فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما فأيهما
حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلف جميعا جعلتها بينهما نصفين .
قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف
الذي هي في يده ) ( 3 ) .
( 7 ) عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعص رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران
فشهدا أنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا . فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه
فهو المحق وهو أولى بها ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 185
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 182
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 182
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 174 .