هنا تحصيل الواقع .
وكذا قولهم : إن تقديم المفضول على الفاضل قبيح ، ولذا
نقول بقبح تقدم من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام ، لأن ذلك
في الإمامة العامة والرئاسة الكبرى حيث الغرض منها اجراء الأحكام
الواقعية والوصول إلى الواقع ، لكن الغرض هنا فصل الخصومة
وحسم النزاع وقد اقتضت المصلحة التوسعة فيه فلا قبح .
كتاب القضاء — صفحة 83
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٨٣