المسألة الرابعة
هل يجوز للقاضي الاستخلاف ؟
قال المحقق " قده " : " إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز . . " .
أقول : تارة يبحث عن ذلك في زمن الحضور ، وأخرى في
زمن الغيبة ، أما بالنسبة إلى زمن الحضور فإن نصب الإمام أحدا
وأذن له في الاستخلاف فلا كلام في الجواز وإن صرح بالمنع فلا كلام
في عدمه ، وإن أطلق فإن كان هناك شاهد حال مثلا على الإذن فيه
كارسال الوالي إلى بلاد واسعة بحيث لا تضبطها اليد الواحدة فهو
وإلا فلا 1 ) .
ولا ثمرة عملية لنا في البحث عن ذلك ، نعم فيه ثمرة علمية ،
هامش
1 ) والدليل على ذلك هو أن الحكومة حق للإمام عليه السلام ،
فهو مسلط عليها تسلط المالك على ملكه ، فله الإذن في قيام غيره بها وله
المنع ، ومع اطلاقه يتوقف الجواز على أمارة تدل على إذنه .