3 ) عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال : " إن جعفر بن محمد عليهما السلام قال له أبو حنيفة : كيف
تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر عليه السلام : قضى
به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام
عندكم . فضحك أبو حنيفة . فقال له جعفر عليه السلام : أنتم تقضون
بشهادة واحد شهادة مائة . فقال : بلى يشهد مائة
فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله " 1 ) .
4 ) محمد بن علي بن الحسين قال : " قضى رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم بشهادة شاهد ويمين المدعي . قال وقال عليه السلام :
نزل جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وحكم به أمير المؤمنين
عليه السلام بالعراق " 2 ) .
5 ) عن جابر بن عبد الله قال : " جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله
عليه وآله وسلم فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد " 3 ) وهذا الخبر
أيضا ظاهر في أن الحكم الشرعي ذلك ، وهو باطلاقه يشمل المال وغيره .
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 196 . الباب : 14 من أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى .
2 ) وسائل الشيعة : 18 / 196 . الباب : 14 من أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى .
3 ) وسائل الشيعة : 18 / 196 . الباب : 14 من أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى .