النفوذ وعدمه والأصل هو العدم ، وعلى ما ذكرنا فلو رجع الشاهد
عن شهادته يكون الغرم نصف ما أخذه المدعي من المال في هذه
الدعوى .
الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين
ثم هل ثبوت الدعوى بشاهد واحد ويمين يختص بما إذا كانت
في الدين ، أو تثبت في مطلق ما كان مالا أو كان المقصود منه المال
أو يثبت بذلك كل ما كان للناس من حق ومال ؟
قال بالأول جماعة ، واختار الثاني آخرون بل نسب إلى المشهور
ويشهد للثالث اطلاق عدة من الأخبار كخبر منصور بن حازم ، وخبر
حماد بن عيسى ، وكالأخبار الآتية :
1 ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد
مع يمين صاحب الحق " 1 ) و " كان " له ظهور في الاستمرار .
2 ) عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " أجاز رسول
الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق
إذا حلف أنه الحق " 2 ) و " أجاز " هنا بمعنى " الانفاذ " .
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 195 . الباب : 14 من أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى .
2 ) وسائل الشيعة : 18 / 195 . الباب : 14 من أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى .