تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
النفوذ وعدمه والأصل هو العدم ، وعلى ما ذكرنا فلو رجع الشاهد عن شهادته يكون الغرم نصف ما أخذه المدعي من المال في هذه الدعوى .

الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين

ثم هل ثبوت الدعوى بشاهد واحد ويمين يختص بما إذا كانت في الدين ، أو تثبت في مطلق ما كان مالا أو كان المقصود منه المال أو يثبت بذلك كل ما كان للناس من حق ومال ؟ قال بالأول جماعة ، واختار الثاني آخرون بل نسب إلى المشهور ويشهد للثالث اطلاق عدة من الأخبار كخبر منصور بن حازم ، وخبر حماد بن عيسى ، وكالأخبار الآتية : 1 ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق " 1 ) و " كان " له ظهور في الاستمرار . 2 ) عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه الحق " 2 ) و " أجاز " هنا بمعنى " الانفاذ " .
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 195 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 195 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .